عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.

قال النووي: في الحديث جواز قتل القصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.

4953 - * روى أبو داود عن رجلٍ من الصحابة: "أغرنا على حيٍّ من جُهينة فطلب رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: "أخاكم يا معشر المسلمين" فابتدره المسلمون فوجدوه قد مات فلفه صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: "نعم وأنا له شهيدٌ".

4954 - * روى النسائي عن العرباضي بن سارية (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يختصمُ الشهداء والمتوفون على فُرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهُم".

4955 - * روى الطبراني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صُرع عن دابته فهو شهيد".

- من أحكام الشهداء:

4956 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غُسل وكفن وصلى عليه - وكان شهيداً - يرحمه الله" (1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015