فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو داود وجمهور العلماء. وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين للحديث المروي عن عمران بن الحصين.
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين" فضعيف باتفاق المحدثين.
قال محقق الجامع: وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحديث عمران أخرجه النسائي، وراجع ما قاله المناوي في "فيض القدير" [م].
4875 - * روى أبو داود عن إبراهيم النخعي قال: "أراد الضحاكُ بن قيس أن يستعمل مسروقاً، فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود- وكان في أنفسنا موثوق الحديث - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك، قال: من للصبية؟ فقال: النارُ" وقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: رأينا أن بعض العلماء جعلوا الإمام مخيراً في الأسير بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وهذا النص الأخير يصلح دليلاً على جواز قتل الأسير.
4876 - * روى أبو داود عن سمُرة قال: "أما بعدُ: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان يأمرنا إذا فزعنا: بالجماعة، والصبر، والسكينة، إذا قاتلنا".
4877 - * روى أبو داود عن قيس بن عُبادٍ (رحمه الله) قال (1): "كان أصحاب