معناه: أن الصبيان لا يحل قتلهم، ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر، وقتله الصبي، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى على اليقين، كما قال في آخر القصة: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك، فاقتله. ومعلوم: أنه لا علم له بذلك، فلا يجوز لك القتل، قاله النووي.

(وتميز المؤمن من الكافر):

أي: تدع من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناً، ومن يكون إذا عاش كافراً فاقتله، كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراً، فقد أعلمه الله تعالى ذلك، ومعلوم: أنك أنت لا تعلم ذلك، فلا تقتل صبياً. قاله النووي.

4856 - * روى البخاري عن الرُّبيع بنت مُعوذٍ (رضي الله عنها) قالت: "لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونرُد القتلى والجرحى إلى المدينة".

4857 - * روى مسلم عن (أم عطية): "غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ اخلفهم في رحالهم فأصنعُ لهم الطعام وأُداوي الجرحى وأقومُ على المرضى".

4858 - * روى أبو يعلي عن أنس "أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كُن يُدلجنَ بالقربِ يسقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

4859 - * روى الطبراني عن أم كبشة - امرأةٍ من عُذرة - بني قضاعة- أنها قالتْ يا رسول الله أتأذنُ أن أخرُج في جيش كذا وكذا؟ قال: لا قالت: يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريدُ أدوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى قال: لولا أن تكون سُنة ويقال: فلانةٌ خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي.

أقول (1): إن لأمير المسلمين أن يلحظ في أمر مشاركة المرأة في القتال ما يناسب الحال، حال المرأة، وحال المسلمين، وبناء على هذه الحالة يتصرف، وقد نص الفقهاء أنه إذا هوجم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015