والبقر والغنم" ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة في الإبل والبقر كما في الأضحية ولعل من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا. الثاني: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل.
4729 - * روى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحبُّ الله العقوق، كأنه كره الاسم، قال: ومن وُلد له ولدٌ فأحبَّ أن ينسك عنه: فلينسُكْ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاةً".
أقول: على هذا النص وأشباهه دار كلام أبي حنيفة وقد فهم كلامه فهماً خاطئاً (1).