وللنسائي في أخرى (?) قالت: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي؟ فسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً".

وفي رواية الترمذي (?) قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدةٌ، ولا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً".

4723 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (ري الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" وعند النسائي "بكبشين كبشين".

قال في النيل: قوله: "عق عن الحسن والحسين" فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع. وروي عن الشافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة" ولكنه قال: إنه منكر، وفيه عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جداً كما قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015