قال في النيل: قوله: "كل غلام رهينة بعقيقته" قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لابد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وقيل: إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب المشارق والنهاية.
4717 - * روى الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كان يوم سابعه فاهر يقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه".
قال في النيل: قوله "فاهريقوا عنه دماً" تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم: الظاهرية والحسن البصري، وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة وقيل: إنها عنده تطوع قوله: "وأميطوا عنه الأذى" المراد احلقوا عنه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده.
4718 - * روى الطبراني في الكبير والأوسط عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل فرعٌ ويُعقُّ عن الغلام ولا يمس رأسه بدمٍ".
4719 - * روى أبو داود عن بريدة (رضي الله عنه) قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ، ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفرانٍ".
قال في النيل: قوله "فلما جاء الله بالإسلام" إلخ فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ كما تقدم (1)، وأصرح منه في الدلالة على النسخ