وفي رواية الترمذي (?): قال عابس: قلت لأمِّ المؤمنين عائشة: "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلما كان يُضحيَّ من الناس، فأحبَّ أنْ يطعم من لم يُضحِّ، فلقد كنا نرفعُ الكراع فنأكله بعد عشرة أيام". وأخرج النسائي (?) الأولى.
وله في أخرى (?) قال: "سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ فقالتْ: كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، ثم يأكله".
وفي رواية البخاري (?) عن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن عائشة قالت: الضحيةُ كُنَّا نُملح منه، فنقدم به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطعم منه، والله أعلم".
وفي رواية لمسلم (?) عن عبد الله بن واقدٍ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: فذكرتُ ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعتُ عائشة تقول: دفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً".
وفي رواية (?): "لثلاثٍ، ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفتْ، فكلوا وتصدقوا وادخروا".