جواز التضحية في ليالي أيام الذبح. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور والجمهور: إنه يجوز مع كراهة. وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: أنه لا يجزيء؛ بل يكون شاة لحم، ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يحتاج إلى دليل، ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب؛ لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عند الإطلاق (النيل).
4690 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان يقول في الضحايا والبُدن "الثنيُّ، فما فوقهُ".
4691 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال: "كان ابن عمر (رضي الله عنهما) ينفي منها ما لم تُسن - يعني: ما ليس بثني - وينفي منها ما نقص من خلقها".
قال محقق الجامع: في الموطأ: "كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن" قال الزرقاني في شرح الموطأ: روي بكسر السين من السن، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين. قال ابن قتيبة: أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانها. كما تقول: لم يلبن، ولم يسمن، ولم يعسل: أي لم يعط ذلك وقال غيره: معناه: بل تبدل أسنانها. وهذا أشبه مذهب ابن عمر، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم قاله ابن عبد البر.
4692 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال (1): قال رسول الله