وفي رواية (?): "قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقوم على البُدْنِ، ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها".
وفي رواية (?): قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقوم على بدنهِ، وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أُعطيَ الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا".
قال في نيل الأوطار: قوله "وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً" فيه دليل على أنه لا يُعطى الجازر شيئاً البتة وليس ذلك المراد أنه لا يُعطى لأجل الجزارة لا لغير ذلك. وقد بين النسائي ذلك في روايته من طريق شعيب بن إسحق عن ابن جريج.
قال ابن خزيمة: والمراد أنه يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر به من أن يأخذ من كل بدنة بضعة كما في حديث جابر عن مسلم "والحديث" يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة. قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير انتهى. وقد روي عن ابن خزيمة والبغوي أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كن فقيراً بعد توفير أجرته من غيرها. وقال غيرهما: إن القياس ذلك لولا إطلاق الشارع المنع، وظاهره عدم جواز الصدقة والهدية كما لا يجوز الأجرة؛ وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال. وأجاز الأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف عنه مصرف الأضحية.
4667 - * روى أحمد عن عبد الله بن زيدٍ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحَرِ هو ورجلٌ