الإشعار، فيجب حمله إلى مكة على غير أمه إن لم يمكن سوقه، وكذلك قال الشافعية: إن عطب الهدي وخاف أن يهلك، نحره وغمس نعله التي قلده إياها في دمه، وضرب به صفحته تركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، فإن كان تطوعاً فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام لغيره، وتركه وغير ذلك، وإن كان منذوراً: لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه ولا يجوز للمهدي ولا للسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه بلا خلاف، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف، ويجوز للفقراء من يغر رفقة صاحب الهدي الأكل منه بالإجماع، وإذا تلق المهدي الهدي لزمه على المذهب ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله وإن أتلف الهدي أجنبي وجبت عليه القيمة ويشتري بها المثل، وإذا اشترى هدياً ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيباً لم يجز له رده بالعيب لأنه تعلق به حق الله تعالى فلا يجوز إبطاله وإذا تلف الهدي قبل بلوغ المنسك أو بعده وقبل التمكن من ذبحه فلا شيء عليه لأنه أمانة لم يفرط فيها، وإن ذبح الهدي أجنبي بغير إذن صاحبه، أجزأه عن النذر لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصده، ويلزم الذابح أرش نقصه، وإذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوع بهما، فالولد ملك لصاحبه كالأم، يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم، وأما ولد المنذور فيتبع الأم بلا خلاف، ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالاً.
[فتح القدير (2/ 321 فما بعده)، اللباب شرح الكتاب (1/ 215 - 220)، الشرح الصغير (2/ 119 - 129)، المهذب (1/ 235 - 227)، المغني (3/ 470 فما بعد و 3/ 543 - 554)، الفقه الإسلامي (3/ 295 فما بعد)].