ورد الآخرون أن هذا الحديث فيه اختلاف واضطراب لا يقاوم الطرق الصحيحة التي أثبتت طهارة الجلد بالدباغ ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهاباً وبعد الدباغ يسمى جلداً.
(انظر نيل الأوطار 1/ 73 فما بعدها) و (بداية المجتهد 1/ 78) و (المغني 1/ 66 وما بعدها).
406 - * روى أبو داود عن أسامة الهذلي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلودِ السِّباع.
أقول: قال الحنفية: إذا ذبح السبع كان جلده طاهراً في كل الأحوال، ما عدا جلد الخنزير، أما إذا مات فجلده يطهر بالدباغ إلا أننا منهيون عن استعمال بعض جلود السباع لمعان أخرى، وقال المالكية والحنابلة: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه يكون جلده نجساً دبغ أو لم يدبغ فمن باب أولى إذا مات موتاً.
حكم اللعاب والبزاق:
407 - * روى ابن ماجه عن أبي هريرة رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم حامِلَ الحُسينِ بن علي على عاتقه ولعابه يسيلُ عليه.
أقول: وهذا يدل على أن سؤر الإنسان ولعابه طاهر.