4558 - * روى البخاري تعليقاً عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: سُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَمَّنْ حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج".
4559 - * روى أبو داود عن أسامة بن شريك (رضي الله عنه) قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناسُ يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيتُ قبْلَ أن أطوف، وأخرْتُ شيئاً أو قدمْتُ شيئاً؟ فكان يقول: لا حرج، إلا على رجلٍ اقترضَ عرض رجلٍ مُسْلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حَرِجَ وهلك".
4560 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجلاً من أهله يُقال له: المُجَبَّرِ، قد أفاض، ولم يحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، جهِلَ ذلك، فأمرَهُ عبد الله بن عمر أن يرجع فيَحْلِقَ، أو يُقَصِّرَ، ثم يرجع إلى البيت، فيُفِيضَ".
مسألة:
الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها عند الشافعية والحنابلة، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي، أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالماً، فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي، ولأن الأصل عدم التوقيت ويبقى الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي، ولكن الأفضل عملها يوم النحر، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أو عن خروجه من مكة أشد كراهة (1).
* * *