فأخذتُ من شعرها بأسناني، ثم وقعتُ بها، فضحِكَ القاسمُ، فقال: مُرْها فلتأخُذ بالجَلَمَيْن من شعرها".
قال مالك: وأنا أستحِبُّ أن يُهراق في مثل هذا دمٌ، لقول ابن عباسٍ: "من نسي من نُسكه شيئاً فليُهْرقْ دماً".
أقول: أجاز الحنفية للمحرم أن يحلل غيره بالحلق والتقصير، فمتى أنهى الإنسان أفعال الحج أو العمرة لم يحرم على محرم آخر أن يحلله بالحلق وهي قضية خلافية.