زاد في (?) روايةٍ: "وسألتُ جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرُبُ امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة".

وأخرج النسائي (?) الأولى، ولم يذكر الزيادة.

4553 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) كان يقول: "لا يطوفُ بالبيت حاج ولا غيرُ حاج إلا حل، قيل لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: منْ قول الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?) قيل: فإن ذلك بعد المُعرَّفِ؟ فقال: كان ابن عباسٍ يقول: هو بعْدَ المُعَرَّفِ وقبْلَهُ. وكان يأخْذُ ذلك من أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهُمْ أن يحِلُّوا في حجةِ الوداع".

وفي رواية (?) "قال: قال له رجلٌ من بني الهُجيم: ما هذه الفُتيا التي تشغَّفَتْ - أو تشعَّبَتْ - بالناس: إن منْ طاف بالبيت فقد حلَّ؟ فقال: سُنَّةُ نبيكم صلى الله عليه وسلمن وإنْ رَغِمْتُمْ".

وفي أخرى (?): قال: "قِيلَ لابن عباسٍ: إنَّ هذا الأمر قد تفَشَّغَ النّاسِ ... وذكر الحديث".

قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابنُ عباسٍ هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفاتٍ ويرمي ويحلق ويطوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015