في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه".
4540 - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ "أنْ ابن عمر كان إذا أفطرَ من رمضان، وهو يريدُ الحج، لم يأخذْ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحُجَّ".
قال مالك: وليس ذلك على الناس.
4541 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباسٍ (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصيرُ".
4542 - * روى الترمذي عن عليِّ بن أبي طالبٍ (رضي الله عنه) قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تحْلِقَ المرأةُ رأسها".
وزاد رزينٌ في كتابه في الحج والعمرة فقال: "إنما عليها التقصيرُ".
قال الترمذي: وروى هاذ الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون أن عليها التقصير.
4543 - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "المرأة المُحْرِمة: إذا أحَلَّتْ لم تمتشط حتى تأخُذَ من قُرُون رأسها، وإن كان لها هديٌ لم تأخُذْ من شعرِها شيئاً حتى تنحَرَ هدْيَهَا" (1).