وأخرج أبو داود (?): الرواية الثالثة، وأولُ روايته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبحٍ، فذبحهُ، ثم دعا بالحلاق .. وذكر نحوها".
أقول: الملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر، وبناء عليه فقد اعتبر الحنفية أن هذا الترتيب واجب لمن عليه ذبح أو يريد الذبح، وما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كان رخصة لذلك العام؛ لأنه لم يسبقه تعليم ولا بلاغ.
والحلق أو التقصير: به يتم التحلل الكامل من العمرة وبه يتم التحلل الأصغر في الحج فمن حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء كلبس مخيط إلى غير ذلك، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء وذلك هو التحلل الأكبر.
4535 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حلق في حجة الوداع وأناساً من أصحابه، وقصر بعضهم".
وفي رواية للبخاري (?) ومسلم أيضاً، وأبي داود إلى قوله: "حجة الوداع" لم يزِدْ.
4536 - * روى ابن ماجة عن ابن عمر: أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: