سورة البقرة، والله أعلم.
قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، لقوله: يكبر مع كل حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبعة دفعة واحدة أجزأه، وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيأة، ولا سيما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر، فلا شيء عليه.
4531 - * روى أبو داود عن أبي مِجْلَزٍ قال: "سألتُ ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار؟ فقال: ما أدري: رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستٍ، أو سبعٍ".
أقول: من رمى بأقل من السبع كأن رمى بخمسة أو ستة فعليه صدقة ولا دم عليه.
4532 - * روى النسائي عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: "رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضُنا يقول: رميتُ بسبعٍ، وبعضنا يقول: رميتُ بستٍ فلم يعبْ بعضهم على بعضٍ".
4533 - * روى رزين عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "كان يقولُ حين يرمي الجِمار: اللهم حج مبرورٌ، وذنبٌ مغفورٌ" (1).
...