- في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

4398 - * روى الترمذي عن جُبير بن مُطعمٍ (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد منافٍ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا النبي، وصلى أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ".

أقول: هذا النص حجة لمن ذهب إلى أن الطواف والصلاة بعده جائزان في وقت من ليل ونهار بما في ذلك الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وهي قضية خلافية والنصوص الثلاثة اللاحقة دليل لوجهة النظر الأخرى.

4399 - * روى مالك في الموطأ عن أبي الزبير قال: "رأيت ابن عباس (رضي الله عنهما) يطوفُ بعد العصر أسبوعاً، ثم يدخلُ حُجرته، فلا ندري ما يصنع؟ قال: ولقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحدٌ حتى عند الغروب".

4400 - * روى رزين عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "إن الكعبة كانت تخلو بعد الصبح من الطائفين حتى تطلُعَ الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرُبَ".

4401 - * روى الطبراني في الكبير عن عمرو بن دينارٍ قال: رأيتُ ابن عمر طاف بعد العصر أسبوعاً ثم صلى ركعتين ثم قال: إنما تُكرهُ عند طلوع الشمس؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلعُ بين قرني شيطانٍ" (1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015