4374 - * روى أبو يعلي عن ابن عباس قال: "ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ إلا وهو من البيتِ".
4375 - * روى أحمد عن يعلي بن أمية قال: "طُفْتُ مع عمر بن الخطاب فلما كنتُ عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجرَ أخذتُ بيده ليستلِمَ فقال: أما طُفْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى قال: فهل رأيتهُ يستلِمُهُ؟ قلتُ: لا قال فابعُدْ عنه فإنَّ لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ".
4376 - * روى الطبراني في الكبير عن نُسيْرِ بن ذُعلُوقٍ قال: "رأيت ابن الزبير يطوف في مِرْطٍ له".
أقول: من استعمل شيئاً من اللابس المخيط كهيئة المئزر دون أن يلبسه اللباس المعتاد فلا حرج عليه.
4377 - * روى عبد الله بن أحمد عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفاً عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه".
أقول: الخلاف مشهور حول الركبة: هي من العورة أم ليست من العورة، وليس في النص دليل لأحد المذهبين ولكن فيه أن رفع المئزر إلى الركبة عند الطواف لا حرج فيه.
4378 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) "أنهُ أُخبرَ بقول عائشة: إنَّ الحِجْرَ بعضه ليس من البيت، قال ابن عمر (1): واللهِ، إني لأظنُّ