- جواز قتل المحرم الفواسق:

4328 - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

ولمسلم (?) قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم" قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.

وفي حديث يزيد: "الحديا" مكان "الحدأة" وله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها".

وفي أخرى (?) "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".

وفي رواية النسائي (?) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".

ولمسلم (?) بنحوه، وفيه: "والغراب الأبقع، والحية بدل العقرب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015