الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية: تجب. وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، لا طلاق حديث ابن عباس بلفظ "ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا.

4283 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل".

قال محقق الجامع: وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد: يجوز، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله وحديث جابر وما في معناه مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد.

4284 - * روى مالك في الموطأ عن يحيى بن يحيى (رحمه الله): سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فمن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل" يقول: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين.

"وهذا رأي مالك، والجمهور على خلافه، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله" (م).

- جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب:

4285 - * روى أبو داود عن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم) "أن ابن عمر وجد القر فقال: ألق علي ثوباً يا نافع، فألقيت عليه برنساً، فقال: تلقى علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟! ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015