4278 - * روى الطبراني في الكبير عن حقة بنت عمرو- وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- "أنها كانت إذا أرادت أن تحرم وضعت عينيها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفر فتهل".

4279 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف وفي راوية مختصراً إلى قوله: "من الثياب".

أقول: مما ينبغي أن تلحظه المرأة ألا تشم منها رائحة الطيب لا في الإحرام ولا في غيره.

4280 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما): "كان يصنع ذلك، يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أن عائشة حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك".

- جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:

4281 - * روى الجماعة- إلا الموطأ- عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015