- دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

4237 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (?): "بغير إحرام".

وزاد النسائي (?) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".

4238 - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".

أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.

- من صد عن الحرم:

4239 - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال: "أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (?) ".

- جواز الإتجار للحاج:

4240 - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015