ركعتين، ثم قال: "نبدأ بالذي بدأ الله به"، فبدأ بالصفا، حتى فرغ من أخر سبعة على المروة، فجاءه علي بن أبي طالب بهديه من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بم أهللت؟ " قال: قلت: "اللهم إني أهل بما أهل به رسولك.
قال ابن خزيمة: فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مهلاً من طريق المدينة، وكان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن، وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعهما بمكة، فأجاز صلى الله عليه وسلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعاً. وقصة أبي موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعقب أمر علياً بغير ما أمر به أبا موسى، أمر علياً بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدي، فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدي محله، وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدي، ا. هـ.
أقول: إذا أراد الإنسان النسك فهو بين أن يريد الحج مفرداً أو يريد التمتع أو يريد القرآن، فإذا أراد أن يدخل في نسكه لبس لباس الإحرام وصلى ركعتين ثم قال- إن كان يريد القران-: "اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، لبيك اللهم لبيك" ويتم التلبية، وإن أراد التمتع قال: "اللهم إني أريد العمرة" وإن أراد الحج قال: "اللهم إني أريد الحج" وبقية الأفعال واحدة ومنها المسنون ومنها الواجب.
4217 - * روى مسلم عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) قال: كانت لنا رخصة "يعني المعتة في الحج".
وفي رواية (?) قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".
وفي أخرى (?) قال أبو ذر: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني: متعة النساء، ومتعة الحج".