قوله: قومي عني إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدو منه: كلمس بشهوة، أو نحوه، فإن اللمس بشهوة: حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها، من حيث أنها زوجة متحللة، تطمع بها النفس، قاله النووي. [م].

4206 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا- أي العرب في الجاهلية- يسمون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله".

قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: "كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن".

وفي أخرى (?) قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي".

وفي أخرى (?) قال: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال- حين صلى-: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة".

ومنهم من قال: "فصلى الصبح بالبطحاء".

ومنهم من قال: "بذي طوى".

وعند مسلم (?) أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015