ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم".
قال محقق الجامع:
هذا الحديث يعارضه حديث مسلم رقم (1396): كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، وقد نهى عنهما عمر أيضاً، ويمكن أن يجاب: أن نهيهما محمول على التنزيه، ونهي معاوية على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم. ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما، بأن الفعل كان متأخراً لما علما جواز ذلك، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز.
4199 - * روى أحمد عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يعني متعة الحج قالوا: لا".
4200 - * روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: "لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا- يعني: معاوية- كافر بالعرش".
يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية.
وفي رواية الموطأ (?) والترمذي (?) والنسائي (?): عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: "أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وصنعها هو صلى الله عليه وسلم".