ناضحان كانا لأبي فلان- زوجها- حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضاً لنا، قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".
وفي رواية (?): "فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة"، وفي رواية النسائي (?) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: "إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة".
4120 - * روى البخاري تعليقاً عن جابر (رضي الله عنه) قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: "ما منعك من الحج" قالت: ليس لنا إلا ناضحان، أبو فلان- تعني زوجها- حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضاً لنا، قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".
4121 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "إنه حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج قالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله، قالت: فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه،