4001 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "كنا نسميها شفاعة- يعني زمزم- وكنا نجدها نعم العون على العيال".

4002 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رفعه: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم".

4003 - * روى ابن ماجة عن جابر رفعه "زمزم لما شرب له".

4004 - * روى ابن خزيمة عن جعفر، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله، وقال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت- يعني يوم النحر- فأتى بني عبد المطلب- وهم يسقون على زمزم- فقال: "إنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"، فناولوه دلواً فشرب منه.

- النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:

4005 - * روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر (رضي الله عنهما) حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن مر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم".

وفي رواية (?): عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: "دخل الحجاج على ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015