3964 - * روى أحمد عن أبي هريرة: "في زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني: صاع من تمر أو نصف صاع من قمح" قال معمر: بلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
3965 - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
3966 - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
أقول: نفي الزكاة عن العبد والفرس هو المراد بالنص، أما صدقة الفطر فإنها تجب في العبد دون الفرس.
3967 - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعاً من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك: من أدى سلتاً قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقاً قُبل منه، ومن أدى سويقاً قبل منه.
أقول: من مثل هذا النص رأى الحنفية أن القيمة تجزئ، فالمسلم بالخيار أن يخرج نصف صاع من قمح أو صاعاً من غيره من طعام أو قيمة ذلك.
3968 - * روى أبو داود عن الحسن البصري (رحمه الله) قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع