يقول: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
وفي رواية الترمذي (?) "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".
وهذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهذا عند أكثر الفقهاء.
3881 - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه".
أقول: استثناء من له عادة بالصوم أن يصوم نفلاً قبيل رمضان أصل استند عليه الحنفية في أن من صام يوم الشك نافلة فلا حرج عليه، ومن تحقيقات الشافعية يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا الورد أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف.
3882 - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يوماً كان يصومه أحدكم".
3883 - * روى الشيخان عن عمران بن حصين (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما صمت من سرر هذا الشهر؟ - يعني: آخر شعبان- قال: لا، قال: إذا أفطرت فصم يومين".