قبل الخُطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام هذين العيدين- وقال بعضهم: اليومين- الفطر، والأضحى، أما أحدهما: فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر: فيوم تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبيد: ثم شهدته مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصلى قبل أن يخطب، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له، ثم شهدته مع علي رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث".
أقول: قوله "إن الله نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم" أي من هديكم أو أضاحيكم فوق ثلاثة أيام، وهو حكم منسوخ.
وأخرجه الترمذي قال: "شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخُطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر: ففطركم من صومكم، وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى: فكلوا من لحم نسككم".
3871 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "جاء إليه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً، فوافق يوم أضحى، أو فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم".
أقول: من نذر صيام يوم العيد أو وافق نذره يوم عيد فيجب عليه أن يفطر ويصوم يوماً غيره.