- النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

3864 - * روى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هكذا في رواية البخاري ولم يزد عليه.

وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذكر في "باب الصدقة".

وزاد أبو داود (?) في هذه الرواية "في غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".

وفي رواية (?) الترمذي: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه".

3865 - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة بلغ به: "لا تصوم المرأة يوماً من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".

أقول: يكره للزوجة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان غائباً أو محرماً أو كانت تعلم أنه غير محتاج إليها، لكن لو احتاج إليها فإنها تفطر.

- النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:

3866 - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال قزعة: سمعت منه حديثاً فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015