أصومه حتى يأتي شعبان".
وفي رواية الترمذي (?) قالت: "ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3792 - * روى مالك عن القاسم بن محمد (رحمه الله) أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء".
أقول: وجوب الفدية مع القضاء قال به بعض الأئمة، ولم يره الحنفية وآخرون.
3793 - * روى النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة".
3794 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما): "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً".
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ.
3795 - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".