وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.
3766 - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".
وعند البخاري (?): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".
الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.
3767 - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري (رحمه الله) "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".
3768 - * روى مالك عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".
3769 - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.
3770 - * روى الترمذي عن رافع بن خديج (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".