- حكم القيء:

3760 - * روى الترمذي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".

وعند أبي داود (?) "من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض".

لا يعتبر الفيء مفطراً عند الحنفية ولو استقاء إذا كان أقل من ملء الفم، فهم قد حملوا الحديث على من استقاء ملء الفم.

3761 - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء".

أقول: إن كان قد ذرعه القيء حتى لو رجع شيء قليل فليس عليه القضاء عند الحنفية أما لو رجع شيء كثير فعليه القضاء.

3762 - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر".

3763 - * روى البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015