هلم إلى الغداء، فقلت: إني صائم، قال: هلم أخبرك عن الصوم: إنه وضع عن المسافر نصف الصلاة، والصوم، ورخص للحبلى والمرضع".
أقول: جواز الإفطار للمرضع والحامل مقيد بأن خافتا على أنفسهما أو ولديهما، أما حيث لا خوف معتبر فلا يجوز لهما الإفطار، والخوف المعتبر إنما يكون بتجربة أو إعلام طبيب، وخوف الإصابة بالمرض لها أو لولدها تعتبر مما يخاف منه وتجيز لها الإفطار. ثم إن الجمهور- الأئمة الأربعة- على أن عليها القضاء وبعضهم جمع لذلك الفدية كما مر.
3755 - * روى مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً، مداً من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم".
3756 - * روى مالك بن أنس رحمه الله "بلغه: أن أنس بن مالك كبر حتى كاد لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي".
3757 - * روى الطبراني عن قتادة "أن أنساً ضعف عن الصوم قبل موته عاماً فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً".