وعند أبي داود: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده، أو كفه، على رأسه من شدة الحر ... وذكر الحديث".
3745 - * روى أبو يعلى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فأفطر ثم دعا رسول الله بإناء فيه ماء فوضعه على يده فلما رأى الناس شرب فشربوا.
3746 - * روى الطبراني عن عثمان بن أبي العاص قال: الإفطار في السفر رخصة.
3747 - * روى البزار عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول: لا يزيد عليهما يعني الفريضة.
أقول: في هذا النص إشارة إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر.
3748 - * روى أبو داود عن نافع- مولى ابن عمر- (رضي الله عنهم) "أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان، فلا يفطر ولا يقصر".
أقول: الغابة مكان قريب من المدينة وهو معروف، وفعل ابن عمر يدل على أن السفر القريب لا يحل فيه الفطر ولا القصر وهو الذي استقر عليه باجتهاده.
3749 - * روى الجماعة عن عائشة (رضي الله عنها) "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال