نية الفطر ثم زال عذره لم يجز الأكل بقية يومه، وكذلك من أصبح مفطراً لعذر مبيح ثم زال عنه في بقية يومه لم يجز له الأكل عند الجمهور. قال أبو بكر الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفاً أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة، فإنه لم يضره تركها أثم بالفطر، وإن لم ينتف التضرر بتركها، فلا إثم عليه بالفطر للعذر. وقرر جمهور الفقهاء أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز والحداد وعمال المناجم أن يتسحر وينوي الصوم، فإن حصل له عطش شديد أو جوع شديد يخاف منه الضرر، جاز له الفطر، وعليه القضاء، فإن تحقق الضرر وجب الفطر. وقال الحنابلة: يجب الفطر على من احتاجه غيره لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، ولا يفدي، فإن قدر بدون فطر حرم فإن دخل الماء حلقه، لم يفطر.
انظر: (مراقي الفلاح 115 - 117)، (الشرح الصغير 1/ 689 - 391)، (المهذب 1/ 178)، (المغني 3/ 99)، (الفقه الإسلامي 2/ 641 فما بعدها).