وإنهم حدثوني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".
3678 - * روى أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله: لأهل الهلال ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أني فطروا".
زاد في رواية (?) "وأن يغدوا إلى مصلاهم".
أقول: الخروج من رمضان بإثبات أن شوال قد دخل لابد فيه في كل الأحوال من شهادة رجلين فأكثر، أو رجل وامرأتين.
3679 - * روى الطبراني عن أبي مسعود قال: "أصبح الناس صياماً لتمام ثلاثين فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا".
3680 - * روى أبو داود عن أبي عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن ركباً جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم".
3681 - * روى النسائي عن سماك بن حرب قال: "دخلت على عكرمة في يوم- يعني: قد أشكل: من رمضان هو، أو من شعبان؟ - وهو يأكل خبزاً وبقلاً ولبناً، فقال لي: هلم، فقلت: إني صائم، فقال- وحلف بالله-: لتفطرن: قلت: سبحان الله!