حال دونه غمامة، فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرين".

وأخرجه (?) الترمذي قال: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين".

3672 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً، ثم صام".

3673 - * روى ابن خزيمة عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".

أقول: لم يعتبر اختلاف المطالع إلا الشافعية في القول الراجح عندهم، والمذاهب الثلاثة الأخرى توجب في القول المعتمد عندهم على كل المسلمين أن يصوموا إذا رأى الهلال أهل قطر، والآن وقد امتد الإسلام في العالم حيث لا يتوقع أن يكون الهلال مستتراً في كل مكان بآن واحد إذا دخل الشهر، فالأجود في حق المسلم أن يصوم بصيام أهل أي قطر، والرؤية بالمراصد تعتبر رؤية توجب الصوم، لأن المرصد إنما يزيد قوة الإبصار ولا يرينا شيئاً غير موجود، على أنه يجب أن نرى الهلال وقد جاوز خط الشمس حتى يثبت دخول الشهر، وهذا معنى قولهم: إن الرؤية المعتبرة هي بعد المغرب.

ورؤية الهلال بالمرصد غير معرفته بالحسابات الفلكية، فالجمهور على عدم اعتبار الحسابات الفلكية في إثبات الشهر القمري، وذهب بعض المعاصرين إلى اعتبارها لأنها تفيد القطع إذا كانت صحيحة.

ذكرنا رأي المذاهب في اعتبار اختلاف المطالع، ونقول: إن اختلاف المطالع أمر واقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015