ومما يدل على جواز السواك للصائم مطلقاً الرواية التالية.
3655 - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ فقال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهون عشية. قال: ولِمَ؟ قلت: يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله"، قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لابد أن يكون فم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً، ما كان في ذلك من الخير شيء، بل هو شر، إلا من ابتلى ببلاء لم يجد منه بداً، قلت: والغبار في سبيل الله أيضاً كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولا يجد عنه محيصاً؟ قال: نعم فأما من ألقى نفسه في البلاء عمداً فما له في ذلك من أجر.
3656 - * روى أحمد عن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر".
أي الفارق بين صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصيام أهل الكتاب: السحور فإنه خاص بهذه الأمة. وأجمع العلماء على استحباب السحور، وفي السحور بركة لأنه يقوي على الصيام وينشط له، ويتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء وقت تنزل الرحمة. وسيرد معنا تفصيل أكثر في السحور.