أقول: عنون ابن خزيمة لعدد من الأبواب رجح فيها وجهة نظر في بعض مسائل الأوقاف مما اختلف فيه الفقهاء وها نحن ننقل لك ما ذكره تحت هذه العناوين:
(1) (باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد: تصدق بأصلها حبساً، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء، والقربى، ومن ذكر معهم، مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحاً جائزاً، إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر- في خبر يزيد بن زريع- أن يمسك أصلها فقال: "إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها". ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها).
(2) (باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم، واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها).
(3) (باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد، والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عدداً لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة).
3620 - * روى البخاري عن أسلم أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بباناً ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم