1 - العدالة الظاهرة: وهذا شرط عند الجمهور، وقال الحنابلة: لا تشترط العدالة ويضم إلى الفاسق عدل، كما يضم إلى ناظر ضعيف ناظر قوي أمين.
2 - الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، والكفاية تتطلب وجود التكليف أي البلوغ والعقل ولا تشترط في الناظر الذكورة، لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله عنها.
3 - الإسلام: إن كان الموقوف عليه مسلماً، أو كانت الجهة كمسجد، فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر، هذا ما ذكره الحنابلة ولم يشترط الحنفية الإسلام في الناظر.
تكاد تتفق وجهات النظر الفقهية حول عزل الناظر. فذكر الحنفية: أن للواقف عزل الناظر مطلقاً وبه يفتى ولو لم يجعل الواقف ناظراً فنصبه القاضي لم يملك الواقف إخراجه ويجب على القاضي عزل الناظر سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائناً غير مأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر أو صاحب وظيفة بلا خيانة أو عدم أهلية ويصح عزل الناظر المعين من قبل القاضي لا من قبل الواقف بلا خيانة. والحاصل أن الناظر ينعزل بعزل نفسه- أي بالاستقالة- أو بعزل الواقف إن عينه هو أو بعزل القاضي.