له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت".
3592 - *روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني".
3593 - *روى مالك عن عطاء بن يسار (رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".
3594 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير، يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك".
3595 - * روى الشيخان عن أم عطية- واسمها: نسيبة- (رضي الله عنها) قالت: "بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها" وفي رواية (?) قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: