3586 - * روى الترمذي عن بهز بن حكيم (رحمه الله) عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشيء سأل: أصدقة أم هدية؟ فإن قالوا: صدقة، لم يأكل، وإن قالوا: هدية، أكل".
وفي رواية (?) النسائي: "فإن قيل: صدقة، لم يأكل، وإن قيل: هدية، بسط يده".
3587 - * روى أبو داود عن أبي رافع- مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- (رضي الله عنه) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة من بني مخزوم. قال أبو رافع: فقال لي اصحبني، فإنك تصيب منها معي. قلت: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله. فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة".
وفي رواية النسائي (?): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم".
(مولى القوم منهم) الظاهر من المذاهب والمشهور: أن موالي بني هاشم وبني عبد المطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة، وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان، أحدهما: لا يحرم عليهم، لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، ولانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الزكاة. والثاني: يحرم، لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم منهم" ووجه الجمع بين الحديث وبين نفي التحريم: أنه إنما قال له هذا القول تنزيهاً له، وبعثاً له، على سبيل التشبه بهم في الاستنان بسنتهم، والاقتداء بسيرتهم، من اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفي أبا رافع مولاه مؤونة ما يحتاج إليه، فقال له: إذا كنت مستغنياً من جانبي فلا تأخذ أوساخ الناس.