النصوص

آداب العاملين على الزكاة:

3556 - * روى الطبراني عن عائشة قالت: قال رسول الله: "تؤخذ صدقة أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".

3557 - * روى ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: "أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

فبهذا الإسناد سواء:

قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: "نعم". قلت: في الغضب والرضى؟ قال: "نعم". قلت: في الغضب والرضى؟ قال: "نعم. فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقاً".

المراد بالحديث أن السرايا تقاتل فتغنم فإذا غنمت كان للفقراء وإن كانوا قاعدين نصيب.

3558 - *روى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان (رحمه الله) قال: أخبرني رجلان من أشجع: "أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء م حقه إلا قبلها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015