3538 - * روى مالك عن السائب عن يزيد (رحمه الله) قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر، وقال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر.
3539 - * روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (رحمه الله) عن أبيه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة" وقال أبو داود: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.
وفي رواية (?) النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] قال: "هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة".
- زكاة العسل:
3540 - * روى أبو داود عنعمرو بن شعيب (رحمه الله) عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال- أحد بني متعان- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء".