رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة".

3522 - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب (رحمه الله) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم".

قال محمد بن إسحاق: معنى "لا جلب": لا تجلب الصدقات إلى المصدق، و"لا جنب" لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه.

3523 - * روى النسائي عن عمران بن حصين (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".

3524 - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين: في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم.

3525 - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له- حين بعثه إلى اليمن-: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015