أقول: قال الفقهاء إذا كان الرقيق للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، وكذلك كل مال ليس فيه زكاة، إذا كان للتجارة ففيه الزكاة.
3518 - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".
وفي رواية (?) قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود (?) أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
وللنسائي (?) أيضاً: "لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه".
3519 - * روى مالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.
قال مالك: معنى قوله: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.