هكذا قال أبو داود، وحديث الزهري هو الذي رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر.
ثم قال أبو داود: "وفي البقر: في كل ثلاثين: تبيع، وفي الأربعين: مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل ... فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري، يعني: حديث سالم- وقال: في خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين- ثم ساق مثل حديث الزهري- قال: فإذا زادت واحدة- يعني: واحدة وتسعين- ففيها حقتان: طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء: العشر، وما سقي بالغرب: ففيه نصف العشر".
قال أبو داود: وفي حديث عاصم والحارث: "الصدقة في كل عام" قال زهير: حسبته قال: مرة. وقال أبو داود: وفي حديث عاصم: "إذا لم تكن في الإبل بنت مخاض، ولا ابن لبون: فعشرة دراهم، أو شاتان".
وفي أخرى (?) عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول الحديث قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول: ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار. فما زاد، فبحساب ذلك- قال: فلا أدري: أعلي يقول: فبحساب ذلك، أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".